


اليوم نقدم لكم معلومات مهمة جداً عن التعديلات الدستورية المصرية 2011 قبل أنتحاب الرئيس المصرى
وضعت اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري قيودا تمنع الرئيس المقبل من البقاء في
منصبه بلا حدود, وجاء في التعديلات الجديدة التي أعلنها البشري أمس قصر مدة رئيس الجمهورية
علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
واعتبر المستشار طارق البشري أن التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة دستور مؤقت إلي حين
إعداد دستور جديد للبلاد.


أولاً من له حق المشاركة في الاستفتاء؟!
يكون الاستفتاء حقًّا لكل مواطن مصري أو مواطنة مصرية، بلغ ١٨ سنة حتى الأول من مارس 2011م، ولا ينطبق عليه أية موانع تمنعه من مباشرة الحقوق السياسية، وله أن يُدلي برأيه في الاستفتاء على تعديل الدستور
ثانياً تضمنت المقترحات تعديل المواد التالية
75, 76, و77, و88, و93,,139, و184, و189, و189 مكرر, 189 مكرر1,
إلى التعديلات الدستورية
مادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان يكون متمتعا
بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وألا يكون
متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.

نص المادة قبل التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا
بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من
الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن
ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد
المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي
من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية
بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف
القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب
رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا
يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها, ويحدد القانون
الاختصاصات الأخري للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو
المبين في المادة 88 من الدستور المصرى
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره
لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض
الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار
القانون, وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة, وينشر في
الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

نص المادة قبل التعديل
المادة طويلة جداً بس كانت معقدة وشروط الترشيح صعبة للغاية

مادة 77
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية.

نص المادة قبل التعديل
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

مادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول
الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر
باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

نص المادة قبل التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى
أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى الاقتراع فـى
يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على
الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة
وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون
وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى
الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على
أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف
اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

مادة 93
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإاتخاب, وتفصل
المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

نص المادة قبل التعديل
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه.
وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها
إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ
إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه
المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة
التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي
أعضاء المجلس

مادة 139
يعين رئيس الجمهورية, خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو أكثر
ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.

نص المادة قبل التعديل
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر،
ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس
الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

مادة 184
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي
مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له..
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد
استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

نص المادة قبل التعديل

مادة179تلغى

نص هذة المادة
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم
القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة
مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه
فـى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة الثانية من
المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس
الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص
عليها فـى الدستور أو القانون.

مادة189 فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب
والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء
المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر
من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي
الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

نص المادة قبل التعديل
لكل من
رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب
أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا
التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث
أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر
قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل
المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ
التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها،
فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في
شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة189 مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل
الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من
إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

المادة189 مكررا1
يمارس أول مجلس شوري, بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
ويتولي رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه, ويكون تعيين
هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون

هذة التعديلات التى تم أعلانها عبر وسائل الأعلام والمعلومات

رآى الشخصى عن الأستفتاء

لماذا نعم لتعديلات الدستورية
أنا شخصيا لى عليها كثير من الملاحظات
لكن
عندما أتصور عودتنا للنقطة صفر ولاحظ نقطة الصفر
يقلقنى جدا عدم وجود اى ضمانه لانشاء دستور جديد
خاصة وان الأمر يحتاج لسنه على الأقل من الحوار الوطنى وتبادل الآراء وفى بعض الأحيان تبادل الأتهامات والخيانات ونصبح فى دوامة كبيرة خاصة وأننا الآن بعيدين كل البعد عن الاستقرار وعليه يمكن ان يصدر دستور جديد بعد عام أو أكثر من الحكم العسكرى والوزارة المؤقتة فتجد مظاهرات احتجاجيه ضد الدستور الجديد
وبالتالى ندور فى نفس الفلك دون اى ضوء فى نهاية النفق
صوتى سيذهب لخانة نعم نعم نعم
نعم لبداية جديدة وبرلمان جديد ورئيس جديد
وبالطبع كلنا نؤكد على ضرورة البدء فى تأسيس دستور جديد بمجرد تولى الرئيس الجديد وفى نفس الوقت نضمن ان الرئيس سيعين نائب بقوة التعديل الحالى ولن يستمر أكثر من 4 أعوام ونضمن نزاهة الانتخاب بوجود الاشراف القضائى
ونضمن مشاركة ديمقراطية لكل طوائف الشعب بعد تسهيل الامر والاعتماد على الرقم القومى وكفى كشوف بطاقات الأنتخاب للأموات
نعم للأستقرار ولشطب صفحة الماضى
وفتح صفحه جديده نرسمها بانفسنا وعن طريق ممثلينا فى مجلس الشعب ورئيسنا المنتخبين بديمقراطية عالية جداً جداً
أخيراً
نعم نعم نعم
مع تحيات
أيمن محمود المصرى
